All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2544 16/04/2010

إنشاء فرع لشركة إيبلا لاستشارات الكمبيوتر ذات الجنسية: الكويتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2544
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2544 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة : إيبلا لاستشارات الكمبيوتر (شركة مساهمة كويتية مقفلة)، ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /2.800.000/ دينار كويتي فقط مليونين وثمانمائة الف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الدور 11/14 مجمع بهبهباني، الشرق، ص.ب: 1070 دسمان 15461 الكويت. تقدمت بتاريخ 6/4/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/4/2010 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1607178 - 60 تاريخ 16/4/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد هلال عبد العزيز ارناؤوط ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استشارات كمبيوتر - برمجة وتشغيل كومبيوتر وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان يتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 16/4/2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم