المادة 1
- في التسجيل - إن شركة: (Microlights Limited (LLC، ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم اماراتي فقط ثلاثمائة الف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي، مكتب ملك العلي للاستثمارات العقارية، بردبي، ش الشيخ زايد. تقدمت بتاريخ 8/4/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/4/2010 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1607970-220 تاريخ 17/4/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد هاني الشبطي مديرا وممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: تجارة ادوات الانارة ولوازمها - تجارة أدوات التمديدات الكهربائية، ان اسم الفرع هو: مايكرولايتس لبنان وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.