ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بلسمات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4698 تاريخ 20/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بلسمات" مركزها: بعبدا - الشارع الرئيسي - ملك عباس الحلو. غايتها: 1- تقديم المساعدات الانسانية والتثقيفية لاصحاب الاحتياجات الخاصة. 2- القيام بحملات التوعية الطبية والصحية والاجتماعية للنساء والمعوقين وطلاب العلم. 3- انشاء المعاهد والحضانات والمساعدة على الاندماج في المجتمع. 4- تعزيز فكرة العمل التطوعي في مجالات الخدمة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سهير محمد عصام فخرو - امال محمد شومان - سوسن علي فقيه - هانيه محمد خير السردوك - فاطمه شحاده حبابه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال محمد شومان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود