All legislation

علم وخبر Notice of association No. 631 23/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الشبكة اللبنانية للتنمية (إطار) لتجمع هيئات المجتمع المدني" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
631
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3406-3408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 631 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الشبكة اللبنانية للتنمية (إطار) لتجمع هيئات المجتمع المدني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11032 تاريخ 20/6/2009،

بناء على كتاب الانسحاب المسجل في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 6567/2 تاريخ 19/11/2009

بناء على اقتراح مدير عام ا لشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الشبكة اللبنانية للتنمية (إطار) لتجمع هيئات المجتمع المدني" مركزها: طرابلس - محرم - بناية الشيخ - الطابق الاول. غايتها: هي المظلة العامة للجمعيات المنتسبة وتعمل على: 1- تحفيز التنمية المستدامة عبر تحقيق النمو في الاقضية والمساعدة على وقف النزف الحاصل في هذه المجتمعات. 2- تطوير العلاقة ما بين الانسان ومحيطه عبر تعزيز الوعي البيئي والحس الجمالي التراثي للمجموعات والافراد. ان تطوير هذه العلاقة يمكن تحقيقه من خلال مساعدة الجمعيات العاملة في الشمال عبر تطوير اطرها التنظيمية وانشاء لجان متخصصة مختلفة ومدها بالخبرات والامكانيات التقنية اللازمة. 3- تعزيز الثقافة السياحية والقيام بالنشاطات والبرامج التطبيقية والاعلامية والارشادية الهادفة الى ارساء التوعية والتنمية البشرية الشاملة. 4- تسهيل وتفعيل الارتباط بين مؤسسات وافراد المجتمع المدني والدولة والجامعات ومراكز البحث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - "جمعية مركز طرابلس للدراسات والاحصاءات والتنمية البشرية" ممثلة بـ احمد عبد الله قصيراوي - "جمعية النصف الآخر الثقافية الاجتماعية" ممثل بـ ثائرة درويش العكاوي - "جمعية مؤسسة آراء الثقافية الاجتماعية" ممثل بـ د. محمد سعيد المصري. - "جمعية الوفاق الثقافية" رامز عبد القادر الفري. - "منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي" ممثل بـ احمد وسام ناجي الصيادي - "جمعية المدينة الجديدة الخيرية الاجتماعية الثقافية" ممثل بـ محمود احمد ارناؤط - "جمعية المبرمجين اللبنانيين" ممثلة بـ محمود محمد سعيد - "اسرة الملتقى الادبي" ممثل بـ زين الدين نور الدين ديب - "جمعية النهوض الثقافية" ممثلة بـ احمد نجيب درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد سعيد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود