ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سبيل الهدى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4189 تاريخ 3/3/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سبيل الهدى" مركزها: كفردونين - ملك السيد علي سعد - الطابق الاول - قضاء بنت جبيل. غايتها: جمعية خيرية ثقافية اجتماعية, تعنى بشؤون الفكر والعلم, عبر انشاء المراكز التعليمية والارشادية والاجتماعية والطبية الهادفة الى نشر المثل العليا والتعاليم الدينية السامية, وتقديم الخدمات الانسانية والطبية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ فادي علي سعد محمد منتظر حسن سويدان خليل احمد حمزي علي احمد نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ فادي علي سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود