ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة بلانتيفارم ش.م.م.، تاريخ 20 كانون الثاني 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2010،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 3826/2010، تاريخ 16 آذار 2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند طارد الحشرات INSECTS REPELLENT SPRAY في البند التعريفي 3808.91.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف اعلاه هو عبارة عن مستخضر سائل، وارد ضمن عبوة من لدائن غير معبأة بطريقة ضغط الغاز، يستعمل بطريقة النفث (SPRAY)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 19 نيسان 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي