المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "محمد نهال زكي دعبول", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك, بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
قرار Decision No. 88 22/04/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "محمد نهال زكي دعبول", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك, بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حسني عضو مناوب شفيق مرعي