All legislation

قرار Decision No. 88 22/04/2010

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "محمد نهال زكي دعبول" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
22/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 22/04/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "محمد نهال زكي دعبول", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك, بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حسني عضو مناوب شفيق مرعي