All legislation

قرار Decision No. 575 17/04/2010

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة بالتوقيع على عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة للعام 2009-2010

Type
قرار · Decision
Number
575
Date
17/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3409-3410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 575 تاريخ 17/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 - ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف السيد احمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة، التوقيع على: - عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية والرسمية للعام الدراسي 2009-2010 بعد اقتران البيان الاجمالي بهؤلاء المتعاقدين، المنظم وفق النموذج المرفق، بالموافقة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17/4/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة