ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 - ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف السيد احمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة، التوقيع على: - عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية والرسمية للعام الدراسي 2009-2010 بعد اقتران البيان الاجمالي بهؤلاء المتعاقدين، المنظم وفق النموذج المرفق، بالموافقة المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17/4/2010
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة