All legislation

قرار Decision No. 186 26/04/2010

استثناء دواء زراعي من القرار رقم 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3410-3411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)،

بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضر جلستها رقم 2 المنعقدة بتاريخ 13/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل بتسجيل الدواء الزراعي: Methyl bromide 98% + Chloropicrin 2% (Gas) Linhai Jianxin Chemicals Corporation الصين ويعاد السماح باستيراده.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن