المادة 1
مادة 1: يعاد العمل بتسجيل الدواء الزراعي: Methyl bromide 98% + Chloropicrin 2% (Gas) Linhai Jianxin Chemicals Corporation الصين ويعاد السماح باستيراده.
قرار Decision No. 186 26/04/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)،
بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضر جلستها رقم 2 المنعقدة بتاريخ 13/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعاد العمل بتسجيل الدواء الزراعي: Methyl bromide 98% + Chloropicrin 2% (Gas) Linhai Jianxin Chemicals Corporation الصين ويعاد السماح باستيراده.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن