All legislation

قرار Decision No. 186 09/04/2010

نقل كامل ملكية مطبوعة "شوت" الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
09/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3411-3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 09/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 22/1/1994 (الترخيص باصدار مطبوعة "شوت")،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب عدل الغبيري الاستاذة منال محمد يحفوفي والمسجل تحت عدد 3281/2010 تاريخ 23/2/2010 والذي بموجبه تنازل السيد يوسف محمد دبوس عن كامل ملكية مطبوعة "شوت" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد حسين عبد الرسول سبيتي،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين عبد الرسول سبيتي والمسجل تحت رقم 628 تاريخ 8/3/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "شوت" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد يوسف محمد دبوس الى اسم السيد حسين عبد الرسول سبيتي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2010 وزير الاعلام د. طارق متري