All legislation

علم وخبر Notice of association No. 471 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جبر الخواطر" مركزها: عيتات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
471
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2868-2869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 471 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جبر الخواطر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3863 تاريخ 8/3/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جير الخواطر" مركزها: - عيتات - شارع كي بي - العقار رقم 1508 - ملك رائد قائدبيه - قضاء عاليه. غايتها: 1- الأعمال الخيرية عامة. 2- السعي مع الجهات الرسمية لمساعدة العجزة والأيتام والمرضى. 3- المساهمة لمساعدة - الأيتام - المسنين - المرضى في بيوتهم. 4- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العاملة في هذه الحقول. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نجوى اكرام نويهض رنا خالد ابي قائدبيه غاده عادل الزهيري جمانا منير فليحان سوسن عادل الزهيري رويده خالد قائدبيه هلا نديم ابي فراج ميسون سليم المهتار ميرفت سليم المهتار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عاده عادل الزهيري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود