All legislation

قرار Decision No. 23 23/03/2010

انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في القعقور/محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
23/03/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3261-3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 23/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن الشمالي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في القعقور م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة المتن الشمالي مركزها: بلدية القعقور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.800.000/ ل.ل. مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-على تأمين كافة مستلزمات انتاج النحل من قفران وادوية وغيرها. 2-العمل على تأمين المراعي للنحل. 3-العمل على تأمين كاف مستلزمات فرز وتعليب وتسويق العسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن