المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن الشمالي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في القعقور م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة المتن الشمالي مركزها: بلدية القعقور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.800.000/ ل.ل. مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-على تأمين كافة مستلزمات انتاج النحل من قفران وادوية وغيرها. 2-العمل على تأمين المراعي للنحل. 3-العمل على تأمين كاف مستلزمات فرز وتعليب وتسويق العسل.