All legislation

قرار Decision No. 24 23/03/2010

انشاء جمعية تعاونية نسائية للتنمية والتصنيع الزراعي في برج رحال والجوار/محافظة لبنان الجنوبي م.م.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
23/03/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 23/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/1/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية النسائية للتنمية والتصنيع الزراعي في برج رحال والجوار م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: برج رحال والجوار - قضاء صور. مركزها: برج رحال /صور/ مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تصنيع المنتجات الزراعية وتحويل ما يمكن منها الى قطرات. 2-تسويق المنتجات في الاسواق المحلية. 3-الحفاظ على البيئة والتربة. 4-اقامة الدورات التدريبية بشأن التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن