المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية ا لنحل وتصنيع العسل والانتاج في تاشع - عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تاشع. مركزها: بلدة تاشع مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /387.800/ ثلاثماية وسبعة وثمانون الف وثمانماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب السيدات على فرز العسل. 3-تأمين المكننة الحديثة لتطوير الانتاج. 4-تأمين الادوية والعناية بالقفائر. 5-تحسين الانتاج وتسويقه وتصريفه.