All legislation

قرار Decision No. 231 20/04/2010

نقل كامل ملكية مطبوعة "التعارف" الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "نسرينا"

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
20/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3412-3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 20/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 249 تاريخ 31/12/1987 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010835 تاريخ 26/11/2009 باسم شركة "نسرينا غروب ش.م.ل." ممثلة بشخص المدير العام السيد احمد رياض ابراهيم الحسيني الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في سن الفيل الاستاذ نبيل غصن والمسجل تحت عدد 11247 تاريخ 4/9/2009 والذي بموجبه تنازل السيد نبيل رياض ابراهيم الحسيني عن ملكية مطبوعة "التعارف" الاسبوعية، غير السياسية, لمصلحة السيد احمد رياض ابراهيم الحسيني،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في المنصورة الاستاذ عادل عيد صقر والمسجل تحت عدد 12397 تاريخ 9/12/2009 والذي تنازل بموجبه السيد احمد رياض ابراهيم الحسيني عن ملكية مطبوعة "التعارف" لمصلحة شركة نسرينا غروب ش.م.ل.،

بناء على الطلب المقدم من شركة نسرينا غروب ش.م.ل. والمسجل تحت رقم 419 تاريخ 15/2/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "التعارف" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد نبيل رياض ابراهيم الحسيني الى اسم السيد احمد رياض ابراهيم الحسيني ومنه الى اسم شركة "نسرينا غروب ش.م.ل." ويبدل اسمها ليصبح "نسرينا".

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية نجوى عادل طه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الاعلام د. طارق متري