All legislation

قرار Decision No. 27 23/03/2010

انشاء جمعية تعاونية للتنمية وتربية النحل في عكار الضنية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
23/03/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 23/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/1/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي عكار والضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية وتربية النحل في عكار والضنية م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي عكار والضنية. مركزها: دير دلوم/عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1000000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2-تحسين وتطوير قطاع انتاج العسل وتربية النحل 3-خلق فرص عمل للاعضاء من خلال التوسع في قطاع تربية النحل. 4-اقامة نشاطات ارشادية واستفاة الاعضاء من خلال مركز العسل وتذويب الشمع في دير دلوم. 5-تسويق العسل المنتج والنحل وخلق اسواق للتصريف. 6-تأمين المكننة والادوية لمعالجة امراض النحل والمحافظة على النباتات ومراعي النحل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن