The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225640/article/2/