All legislation

قرار Decision No. 10401 30/03/2010

إدراج اسم "شركة ماما للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10401
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3413-3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10401 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010 القاضي بالترخيص ل"شركة ماما للصرافة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 25/2/2010 وتسجلت في السجل التجاري في لبنان الشمالي بتاريخ 9/3/2010 تحت رقم 3004553،

وبنا على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ماما للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 714.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه