المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الجودو الى ترخيص جمعية "النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني"، مركزها: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 42 04/03/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 414/اد تاريخ 1/2/1951 (ترخيص "النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 87/د تاريخ 9/1/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الجودو الى ترخيص جمعية "النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني"، مركزها: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة - كرة السلة - الجودو.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله