المادة 1
علن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة "Waves S.A.L" قد تقدمت بطلب استعمال ترددات لاسلكية لتأمين وصلات ميكرووية بين نقاط ثابتة (Fixed Wireless Point to Point Links) وفق الجدول التالي: (نظر ملف الربط)
على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.