All legislation

انذار Formal notice 27/04/2010

انذار من المؤسسة العامة للاسكان التي حلت محل الصندوق المستقل للاسكان لجميع المقترضين بدفع الأقساط

Type
انذار · Formal notice
Date
27/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
انذار تاريخ 27/04/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انذار بالدفع ان المؤسسة العامة للاسكان التي حلت محل الصندوق المستقل للاسكان تنذر جميع المقترضين الذين حصلوا على قروض اسكانية من الصندوق والذين تخلفوا عن الدفع، ان يبادروا فورا وخلال شهر من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية الى مراجعة المؤسسة الكائنة في منطقة قصر العدل شارع كرم رحال بناية نصر (خلف المديرية العامة للامن العام) لدفع جميع الاقساط المستحقة وغير المدفوعة، والا ستعتبر المؤسسة جميع الاقساط المستحقة وغير المدفوعة والاقساط غير المستحقة، مستحقة الدفع فورا عملا باتفاقيات القروض والانظمة المرعية الاجراء وستضطر الى مراجعة دوائر التنفيذ للحصول على دينها مما يترتب على ذلك بيع المساكن موضوع اتفاقية القروض بالمزاد العلني.

بيروت في 27 نيسان 2010 المدير العام بالانابة محمد يونس