All legislation

علم وخبر Notice of association No. 473 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اولي النهى" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
473
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2871-2872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 473 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية أولي النهى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 29019 تاريخ 14/12/2006,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أولي النهى" مركزها: طرابلس - التل - المنشية - هنا سنتر - ملك الدكتور علي ابراهيم بكراكي - الطابق الثالث. غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي عبر انشاء واقامة المدارس الخاصة وتقديم المنح المدرسية. 2- تأمين الرعاية على المستوى الصحي عبر اقامة مستوصفات ومستشفيات. 3- القيام بالمساعدات الاجتماعية والخدمات الانسانية عبر توزيع الحصص الغذائية للعائلات الفقيرة. 4- القيام برحلات ترفيهية وأنشطة اجتماعية مختلفة كالحفلات والندوات والمسابقات وغير ذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي أسعد خالد رفعت مصطفى نعوشي د. احمد محمد شاهين د. علي ابراهيم بكراكي رولا عبد المنعم العشي السعدي د. مروان محمد علي جركس سعدي احمد بسام قاوقجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي ابراهيم بكراكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود