ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/198 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 397 تاريخ 14/4/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى ا لدولة (الرأي رقم 104/2009-2010 تاريخ 16/2/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة (1) من المادة (24) من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) لتصبح على الشكل التالي: 1- يجوز نقل الاجير من ادارة الى ادارة اخرى بذات التسمية او بتسمية مماثلة او موازية ضمن الفئة الواحدة من فئات الاجراء. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري