ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /570.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الثاني "أ" الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم تأمين نظام وخدمات (AMHS, Emails (Gateways على مركز تبادل المعلومات (AMSS) في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت /570.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتأمين نظام وخدمات (AMHS, Emails (Gateways على مركز تبادل المعلومات (AMSS) في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت, ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار