المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ينبوع الرجاء الحي" مركزها: حارة البلانة - بناية داغر - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1- الاهتمام بالعجزة واحتضانهم وتسديد حاجاتهم اليومية وتأمين افضل الوسائل والامكانيات البشرية والمادية والتقنية والروحية للاعتناء بهم وتأمين افضل الاجواء المريحة لهم, وذلك حسب امكانيات الجمعية. كما الاهتمام ايضا بالطفل اليتيم وحضانته ورعايته رعاية الأب الصالح. 2- العمل على تأمين برامج توعية في المنازل وامكنة تواجد العجزة والأيتام لتأمين لهم مساحة أكبر من الرعاية الاجتماعية وبشكل افضل. 3- تدريب اشخاص يرغبون القيام بأعمال خيرية واجتماعية في مجالات الجمعية. 4- العمل على وضع دراسات للتوعية والرعاية الاجتماعية العامة لتخفيف المشاكل التي تطرأ بين المسنين والأحداث والايتام وفي مجالات الشؤون الاجتماعية الأخرى. 5- معالجة المشاكل التي تواجه الشباب والمراهقين والعمل على تخطي هذه المشاكل بالارشاد الروحي والنفسي والاجتماعي والقانوني, وبالتعاون مع مؤسسات أخرى تؤمن بنفس الأهداف وتعمل من اجلها. 6- تنظيم مؤتمرات تدريبية وندوات اجتماعية وروحية وحلقات بحث بالتعاون مع اخصائيين في شؤون الرعاية الاجتماعية وذلك من اجل التوعية والوصول الى الأهداف المطلوبة. 7- انشاء مستوصفات للرعاية الصحية وتأمين اطباء للاشراف على العجزة خاصة والمرضى عامة وتأمين المعاينة المجانية لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعمان فوزي الصليبي جورج فواد الصليبي سمير سمعان سمعان انطوان سلامه شلش ادمون طانيوس داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمان فوزي الصليبي.