All legislation

علم وخبر Notice of association No. 481 31/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "ينبوع الرجاء الحي" مركزها: حارة البلانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
481
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2873-2875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 481 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ينبوع الرجاء الحي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3186 تاريخ 24/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ينبوع الرجاء الحي" مركزها: حارة البلانة - بناية داغر - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1- الاهتمام بالعجزة واحتضانهم وتسديد حاجاتهم اليومية وتأمين افضل الوسائل والامكانيات البشرية والمادية والتقنية والروحية للاعتناء بهم وتأمين افضل الاجواء المريحة لهم, وذلك حسب امكانيات الجمعية. كما الاهتمام ايضا بالطفل اليتيم وحضانته ورعايته رعاية الأب الصالح. 2- العمل على تأمين برامج توعية في المنازل وامكنة تواجد العجزة والأيتام لتأمين لهم مساحة أكبر من الرعاية الاجتماعية وبشكل افضل. 3- تدريب اشخاص يرغبون القيام بأعمال خيرية واجتماعية في مجالات الجمعية. 4- العمل على وضع دراسات للتوعية والرعاية الاجتماعية العامة لتخفيف المشاكل التي تطرأ بين المسنين والأحداث والايتام وفي مجالات الشؤون الاجتماعية الأخرى. 5- معالجة المشاكل التي تواجه الشباب والمراهقين والعمل على تخطي هذه المشاكل بالارشاد الروحي والنفسي والاجتماعي والقانوني, وبالتعاون مع مؤسسات أخرى تؤمن بنفس الأهداف وتعمل من اجلها. 6- تنظيم مؤتمرات تدريبية وندوات اجتماعية وروحية وحلقات بحث بالتعاون مع اخصائيين في شؤون الرعاية الاجتماعية وذلك من اجل التوعية والوصول الى الأهداف المطلوبة. 7- انشاء مستوصفات للرعاية الصحية وتأمين اطباء للاشراف على العجزة خاصة والمرضى عامة وتأمين المعاينة المجانية لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعمان فوزي الصليبي جورج فواد الصليبي سمير سمعان سمعان انطوان سلامه شلش ادمون طانيوس داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمان فوزي الصليبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود