إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،
بناء على المرسومين رقم 3886 و3887 تاريخ 28/4/2010،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: -في دائرة قضاء عاليه: اللجنة الثانية: القاضي رولا شمعون رئيسا بدلا من القاضي ناهده خداج -في دائرة مدينة طرابلس: اللجنة الثالثة: القاضي هشام القنطار رئيسا بدلا من القاضي عبد زلزله
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: في لجان القيد العليا الاضافية: -في دائرة بعبدا: القاضي وليد عاكوم رئيسا بدلا من القاضي خليل اسماعيل -في دائرة قضاء بنت جبيل: القاضي رياض ابو غيدا رئيسا بدلا من القاضي رجا خوري -في لجان القيد الاضافية: في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت-ميناء الحصن-دار المريسة-المزرعة-المصيطبة-زقاق البلاط. اللجنة السادسة: القاضي مايا عساف رئيسا بدلا من القاضي محمد المصري -في الرؤساء الاحتياطيين الإضافيين: في دوائر جبل لبنان: القاضي ريان نصر بدلا من القاضي على رمضان والقضاة جمال الحجار، غسان باسيل ورالف كركبي. في دوائر البقاع: القاضيان سهيل حلاوي ومحمد مرتضى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود