All legislation

مرسوم Decree No. 3973 30/04/2010

تعديل تعيين لجان القيد واللجان الإضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3973
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 23, 04/05/2010, p. 3467-3468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3973 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المرسومين رقم 3886 و3887 تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: -في دائرة قضاء عاليه: اللجنة الثانية: القاضي رولا شمعون رئيسا بدلا من القاضي ناهده خداج -في دائرة مدينة طرابلس: اللجنة الثالثة: القاضي هشام القنطار رئيسا بدلا من القاضي عبد زلزله

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: في لجان القيد العليا الاضافية: -في دائرة بعبدا: القاضي وليد عاكوم رئيسا بدلا من القاضي خليل اسماعيل -في دائرة قضاء بنت جبيل: القاضي رياض ابو غيدا رئيسا بدلا من القاضي رجا خوري -في لجان القيد الاضافية: في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت-ميناء الحصن-دار المريسة-المزرعة-المصيطبة-زقاق البلاط. اللجنة السادسة: القاضي مايا عساف رئيسا بدلا من القاضي محمد المصري -في الرؤساء الاحتياطيين الإضافيين: في دوائر جبل لبنان: القاضي ريان نصر بدلا من القاضي على رمضان والقضاة جمال الحجار، غسان باسيل ورالف كركبي. في دوائر البقاع: القاضيان سهيل حلاوي ومحمد مرتضى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود