All legislation

علم وخبر Notice of association No. 482 31/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الشبابية للتنمية والتأهيل" مركزها: إيعات - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
482
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2875-2876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 482 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الشبابية للتنمية والتأهيل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2745 تاريخ 17/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الشبابية للتنمية والتأهيل" مركزها: إيعات - شارع الأرز - ملك د. جعفر محمد عبد الساتر - قضاء بعلبك. غايتها: 1- المواطنية "تدعيم وترسيخ فكرة الهوية الوطنية لدى الشباب. 2- رفع المستوى الفكري والثقافي "ندوات, مؤتمرات, محاضرات, حلقات تواصل". 3- النهوض بفكرة التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. 4- تأهيل وتدريب الشباب على تقبل الآخر وجعل الحوار هدفا. 5- حق الطفل في التعليم, رفع وتعزيز مستوى الادراك والثقة بالنفس لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المختصة". 6- التواصل مع المغتربين وتجيير قدراتهم وطاقاتهم لمصلحة وطنهم وإرساء القيم والمواطنية لديهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباده محمد الذكره سيلفانا احمد الشل زياد احمد زعيتر حسين محمد عبد الساتر كمال قاسم عبد الساتر رولا موفق اللحام خلود علي الشاطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد عبد الساتر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود