All legislation

مرسوم Decree No. 3913 29/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3913
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3478-3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3913 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /261.891.000/ ل.ل. فقط مائتان وواحد وستون مليونا وثمانماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع مستحقات زيادة الايجارات عن العامين 2008-2009 /261.891.000/ ل.ل. فقط مائتان وواحد وستون مليونا وثمانماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: مبشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار