المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /261.891.000/ ل.ل. فقط مائتان وواحد وستون مليونا وثمانماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع مستحقات زيادة الايجارات عن العامين 2008-2009 /261.891.000/ ل.ل. فقط مائتان وواحد وستون مليونا وثمانماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية.