All legislation

قرار Decision No. 679 30/04/2010

تعديل القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010 المعدل بالقرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
679
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 23, 04/05/2010, p. 3468-3470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 679 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته لا سيما المادة /14/ منه.

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون المختارين (لا سيما المواد 23 و24 و26 منه)،

بناء على القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

بناء على القرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010 (تعديل القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010 .

وبسبب وجود خطأ مادي في القرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

في منطقة الباشورة: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /31/ الى الرقم /46/ ضمنا في متوسطة بيروت العالية للبنات شارع داود عمون من غرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (16). في منطقة راس بيروت: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010 بحيث يعدل اسم مركز اقلام الاقتراع من الرقم /31/ الى الرقم /38/ ضمنا ليصبح على الشكل التالي: - تكميلية راس بيروت الأولى المختلطة -طلعة الحمام العسكري. بدلا من: - تكميلية راس بيروت الاولى المختلطة - قرب سقراط.

في منطقة الرميل: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 643 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /46/ الى الرقم /51/ ضمنا في مدرسة كيورك شاتلباشيان الأرمنية من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (12) ضمنا. بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (6) ضمنا.

كما تصبح الأقلام من الرقم (52) الى الرقم (54) ضمنا في متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة-شارع سامي اليازجي من الغرفة رقم (11) الى الغرفة رقم (13) ضمنا.

بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (9) ضمنا.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 30 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود