ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية بني الباشا وأنسباؤهم" مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع بور سعيد - ملك احمد زهير صقر - الطابق الثالث. غايتها: 1- العمل على رفع المستوى المعيشي الاجتماعي لجميع أبناء جمعية بني الباشا وأنسباؤهم. 2- الاهتمام بالبيئة. 3- الاهتمام بالأمومة والطفولة والمعاقين (حضانات, دار إعاقة, مرشدات اجتماعية, ندوات اجتماعية). 4- انشاء مستوصفات ومستشفيات تهتم بالصحة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد الباشا عمر ممدوح الباشا محمد عادل الباشا ثناء عبد الكريم سلانكلي عماد محمد الباشا انيس احمد الباشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد الباشا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود