All legislation

قرار Decision No. 680 30/04/2010

تعديل القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 المعدل بالقرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
680
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 23, 04/05/2010, p. 3470-3471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 680 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين،

بناء على القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 (تعديل القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010)، وبسبب وجود خطأ مادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: في منطقة الباشورة: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /31/ الى الرقم /46/ ضمنا في متوسطة بيروت العالية للبنات شارع داود عمون من غرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (16). في منطقة راس بيروت: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يعدل اسم مركز اقلام الاقتراع من الرقم /31/ الى الرقم /38/ ضمنا ليصبح على الشكل التالي: -تكميلية راس بيروت الأولى المختلطة-طلعة الحمام العسكري. بدلا من: -تكميلية راس بيروت الاولى المختلطة-قرب سقراط. والباقي دون تعديل في منطقة الرميل: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /46/ الى الرقم /51/ ضمنا في مدرسة كيورك شاتلباشيان الأرمنية من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (12) ضمنا. بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (6) ضمنا. كما تصبح الأقلام من الرقم (52) الى الرقم (54) ضمنا في متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة-شارع سامي اليازجي من الغرفة رقم (11) اللى الغرفة رقم (13) ضمنا. بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (9) ضمنا. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 30 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود