المادة 1
مادة 1: في منطقة الباشورة: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /31/ الى الرقم /46/ ضمنا في متوسطة بيروت العالية للبنات شارع داود عمون من غرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (16). في منطقة راس بيروت: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يعدل اسم مركز اقلام الاقتراع من الرقم /31/ الى الرقم /38/ ضمنا ليصبح على الشكل التالي: -تكميلية راس بيروت الأولى المختلطة-طلعة الحمام العسكري. بدلا من: -تكميلية راس بيروت الاولى المختلطة-قرب سقراط. والباقي دون تعديل في منطقة الرميل: يصحح الخطأ المادي في القرار رقم 645 تاريخ 26/4/2010 بحيث يصبح ترقيم الاقلام على الشكل التالي: من الرقم /46/ الى الرقم /51/ ضمنا في مدرسة كيورك شاتلباشيان الأرمنية من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (12) ضمنا. بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (1) الى الغرفة رقم (6) ضمنا. كما تصبح الأقلام من الرقم (52) الى الرقم (54) ضمنا في متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة-شارع سامي اليازجي من الغرفة رقم (11) اللى الغرفة رقم (13) ضمنا. بدلا من: مدرسة الناصرة الرسمية المختلطة-شارع سرسق من الغرفة رقم (7) الى الغرفة رقم (9) ضمنا. والباقي دون تعديل