ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادية منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نعمل لعنايتكم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3913 تاريخ 8/3/2010,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نعمل لعنايتكم". مركزها: الغبيري - شارع الحسينية - بناية الخنسا - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1- رعاية الايتام. 2- مساعدة المحتاجين. 3- العمل الاجتماعي. 4- مساعدات تربوية. 5- مساعدات طبية. 6- الدعوة الى توعية وتربية الأجيال الصاعدة تربية دينية صالحة تقوم على أساس المبادىء والقيم والأخلاق الانسانية الحقيقية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد عبد الكريم ذياب علي اديب جابر حسين محمد الخنسا مرفت علي ياسين محمد احمد رضوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد الخنسا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود