المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /46.373.000/ ل.ل. فقط ستة واربعون مليونا وثلاثماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتغطية فرق الايجار في مشروع تمديد عقد ايجار مبنى مديرية المباني - كورنيش المزرعة للعام 2010 بعد اضافة الزيادة المستحقة بموجب القانون رقم 63/2008. /46.373.000/ ل.ل. فقط ستة واربعون مليونا وثلاثماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية.