All legislation

مرسوم Decree No. 3911 29/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3911
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3482-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3911 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 18/2/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /126.000.000/ ل.ل. فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب نفقات تجديد ثلاث عقود استئجار خدمات خبرة تقنية وفنية مؤقتة. /126.000.000/ ل.ل فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار