All legislation

قرار Decision No. 689 01/05/2010

تعديل القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 المتعلق بتحديد مركز قلمي الاقتراع في بلدة الدكوة - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
01/05/2010
Official Gazette
Issue 23, 04/05/2010, p. 3472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 01/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختاريين)،

بناء على القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين،

وبسبب ورود خطأ مادي في القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل مركز الاقتراع لانتخاب المختار والأعضاء الاختياريين في بلدة الدكوة-قضاء البقاع الغربي بحيث يصبح على الشكل التالي: 1-الدكوة المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم (1). 2-الدكوة المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم (2). بدلا من: 1-الدكوة المدرسة الراشدية الرسمية غرفة رقم (1). 2-الدكوة المدرسة الراشدية الرسمية غرفم رقم (2). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 1 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود