ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختاريين)،
بناء على القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين،
وبسبب ورود خطأ مادي في القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل مركز الاقتراع لانتخاب المختار والأعضاء الاختياريين في بلدة الدكوة-قضاء البقاع الغربي بحيث يصبح على الشكل التالي: 1-الدكوة المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم (1). 2-الدكوة المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم (2). بدلا من: 1-الدكوة المدرسة الراشدية الرسمية غرفة رقم (1). 2-الدكوة المدرسة الراشدية الرسمية غرفم رقم (2). والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 1 أيار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود