المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 3345 تاريخ 23/2/2010 ما يلي: الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الاشغال العامة والنقل وشركة ليبان بوست تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 904/2009 تاريخ 15/12/2009. /10.785.000/ فقط عشرة ملايين وسبعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. بدلا من: الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الاشغال العام والنقل وشركة ليبان بوست تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 904/2009 تاريخ 15/12/2009. /10.785.000/ ل.ل. فقط عشرة ملايين وسبتعمائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.