All legislation

مرسوم Decree No. 3912 29/04/2010

تعديل المرسوم رقم 3345 تاريخ 23/2/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3912
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3483-3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3912 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 3345 تاريخ 23/2/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 3345 تاريخ 23/2/2010 ما يلي: الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الاشغال العامة والنقل وشركة ليبان بوست تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 904/2009 تاريخ 15/12/2009. /10.785.000/ فقط عشرة ملايين وسبعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. بدلا من: الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الاشغال العام والنقل وشركة ليبان بوست تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 904/2009 تاريخ 15/12/2009. /10.785.000/ ل.ل. فقط عشرة ملايين وسبتعمائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار