All legislation

مرسوم Decree No. 3921 29/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المحاكم العسكرية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3921
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3485-3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3921 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /114.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 3 - المحاكم العسكرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /114.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار