المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /114.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 3 - المحاكم العسكرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /114.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة عشر مليون ليرة لبنانية.