All legislation

علم وخبر Notice of association No. 488 31/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "نوتا الدولية" مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
488
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2879-2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 488 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نوتا الدولية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2804 تاريخ 17/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نوتا الدولية". مركزها: حلبا - الساحة - بناية الزعبي - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1- رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع اللبناني وخاصة الشباب. 2- زيادة المساحات الخضراء في مختلف المناطق اللبنانية. 3- تشجيع الزراعة العضوية إنتاجا واستهلاكا. 4- تعزيز العادات, السلوكيات والمواقف البيئية الايجابية لدى الأفراد. 5- الحد من مخاطر حرائق الرقعة الخضراء في لبنان. 6- المحافظة على الارث الزراعي وحماية الزراعة اللبنانية وتشجعيها. 7- تعزيز الاهتمام بالشعر والأدب والموسيقى والفنون في أوساط الشباب اللبناني. 8- دعم وتشجيع الشعراء, الكتاب, الفنانين, والمفكرين الشباب. 9- تسليط الضوء على إنجازات المفكرين, الفلاسفة والادباء اللبنانيين. 10- دعم ونشر ثقافة القراءة وبث روحية البحث العلمي. 11- دعم وإحياء الأماكن الثقافية والتراثية. 12- التمكين الاقتصادي الاجتماعي للنساء والشباب والعمل على رفاهية الأطفال. 13- تشجيع الانتاج الحرفي واليدوي للعائلات وإقامة المعارض. 14- تحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع. 15- رفع مستوى الوعي الاجتماعي ونشر روح العمل التطوعي. 16- زيادة مستوى الوعي عند الشباب حول المشاكل الاجتماعية. 17- خلق فرق عمل شبابية ناشطة في مجالات التنمية المحلية والتثقيف. 18- حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية المحيطة بهم. 19- رفع مستوى الوعي الصحي عند الافراد. 20- تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بالتدخين في لبنان. 21- نشر الوعي حول سبل الوقاية من حوادث السير. 22- تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بالسير. 23- السعي لانشاء مراكز صحية في المناطق النائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمار حسين ورده شهرزاد راشد ضاهر سراء حسين حسنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمار حسين ورده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود