المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نوتا الدولية". مركزها: حلبا - الساحة - بناية الزعبي - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1- رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع اللبناني وخاصة الشباب. 2- زيادة المساحات الخضراء في مختلف المناطق اللبنانية. 3- تشجيع الزراعة العضوية إنتاجا واستهلاكا. 4- تعزيز العادات, السلوكيات والمواقف البيئية الايجابية لدى الأفراد. 5- الحد من مخاطر حرائق الرقعة الخضراء في لبنان. 6- المحافظة على الارث الزراعي وحماية الزراعة اللبنانية وتشجعيها. 7- تعزيز الاهتمام بالشعر والأدب والموسيقى والفنون في أوساط الشباب اللبناني. 8- دعم وتشجيع الشعراء, الكتاب, الفنانين, والمفكرين الشباب. 9- تسليط الضوء على إنجازات المفكرين, الفلاسفة والادباء اللبنانيين. 10- دعم ونشر ثقافة القراءة وبث روحية البحث العلمي. 11- دعم وإحياء الأماكن الثقافية والتراثية. 12- التمكين الاقتصادي الاجتماعي للنساء والشباب والعمل على رفاهية الأطفال. 13- تشجيع الانتاج الحرفي واليدوي للعائلات وإقامة المعارض. 14- تحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع. 15- رفع مستوى الوعي الاجتماعي ونشر روح العمل التطوعي. 16- زيادة مستوى الوعي عند الشباب حول المشاكل الاجتماعية. 17- خلق فرق عمل شبابية ناشطة في مجالات التنمية المحلية والتثقيف. 18- حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية المحيطة بهم. 19- رفع مستوى الوعي الصحي عند الافراد. 20- تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بالتدخين في لبنان. 21- نشر الوعي حول سبل الوقاية من حوادث السير. 22- تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بالسير. 23- السعي لانشاء مراكز صحية في المناطق النائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمار حسين ورده شهرزاد راشد ضاهر سراء حسين حسنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمار حسين ورده.