All legislation

مرسوم Decree No. 4026 13/05/2010

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب نائب عن المقعد السني في دائرة قضاء المنية الضنية الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
4026
Date
13/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4026 تاريخ 13/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 لا سيما المادة 45 منه التي حددت موعد اجراء الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 لا سيما المادة 7 منه التي حددت المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء المنية الضنية المحددة في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 13/6/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود