All legislation

مرسوم Decree No. 3920 29/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2010على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3920
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3486-3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3920 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 2 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار