المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.