All legislation

مرسوم Decree No. 3922 29/04/2010

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
3922
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3487-3488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3922 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05099900000001001720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /100/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات رواتب وتعويضات موظفي هيئة اوجيرو والنفقات الاخرى العائدة للاعمال المكلفة بها من قبل وزارة الاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2010 الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 صيانة اخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار