All legislation

قرار Decision No. 727 08/05/2010

تعديل القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
727
Date
08/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 2-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 727 تاريخ 08/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ليصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8/5/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود