المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 378 30/03/2010
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت 30/3/2010 وزير المالية ريا حفار