All legislation

قرار Decision No. 378 30/03/2010

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت 30/3/2010 وزير المالية ريا حفار