المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات في تركيا (IHH)" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن مولدات كهربائية. مفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3937 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة عى القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات في تركيا (IHH)" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن مولدات كهربائية. مفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار