المادة 8
تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا الى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكنة, على ان تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة متابعة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في المحافظة التابعة لها التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا باحكام المادة الثانية من هذا القرار. يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الالكتروني ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, اصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.