ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من اتحاد الاطباء العرب - مصر لصالح دار الفتوى وهي كالتالي: النوع عدد المستوعبات سرير طبي 45 مكاتب للدارسة 11 فرش لزوم أسرّة طبية مستعملة 25 كراسي متحركة خاصة بالمقعدين 24 كراسي بلاستيك مستعملة 43 عكازات خشب 7 احذية والبسة مستعملة 10 جزادين نسائية 30
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار