المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "هيئة الاغاثة الانسانية في تركيا" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن طحين وحفاضات مفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3942 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بنا ءعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "هيئة الاغاثة الانسانية في تركيا" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن طحين وحفاضات مفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري ويزر المالية الامضاء: ريا حفار