ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2010 الى موازنة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مبلغا قدره /2.000.000.000 ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية), لتنفيذ المشاريع التالية: - ادارة وتشغيل وصيانة وتموين محطة ضخ وادي جيلو - صور. - ادارة وتشغيل وصيانة وتموين مشروع مياه الوزاني - مرجعيون - ادارة وتشغيل وصيانة وتموين مشروع آبار وادي فخر الدين - النبطية - ادارة وتشغيل وصيانة وتموين محطتي الضخ والتكرير في البص ورأس العين - صور - ادارة وتشغيل وصيانة وتموين آبار ابل السقي - مرجعيون - مشروع تموين بلدة حاصبيا وجوارها بمياه الشرب من نبع الحاصباني وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (1) الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 228 - صيانة الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية النبذة 1 - صيانة الانشاءات مياه الشفة (صيانة تشغيل محطات المياه) /2.000.000.000/ ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2010 لحساب مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ويؤخذ ايرادا لحسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها، والعائدة الى تغطية اشغال المشاريع الواردة اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار