المادة 1
مادة 1: تفوض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان السيدة نهلا حسيكي توقيع ايصالات تعيين رؤساء الاقلام والكتبة في دوائر قضاء بعبدا الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية المقررة بتاريخ 2/5/2010.
قرار Decision No. 325 29/04/2010
ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،
بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية) والقرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية)،
بناء على القرارين رقم 465 و467 تاريخ 30/3/2010 (تقسيم اقلام الاقتراع)،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 909/ص م تاريخ 15//2010 و1001/ص م تاريخ 22/4/2010،
بناء على القرار رقم 190/2010 تاريخ 24/4/2010 (تعيين رؤساء الاقلام والكتبة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان السيدة نهلا حسيكي توقيع ايصالات تعيين رؤساء الاقلام والكتبة في دوائر قضاء بعبدا الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية المقررة بتاريخ 2/5/2010.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
29/4/2010 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان