All legislation

قرار Decision No. 325 29/04/2010

تفويض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان توقيع ايصالات تعيين رؤساء الاقلام والكتبة

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،

بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،

بناء على القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية) والقرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية)،

بناء على القرارين رقم 465 و467 تاريخ 30/3/2010 (تقسيم اقلام الاقتراع)،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 909/ص م تاريخ 15//2010 و1001/ص م تاريخ 22/4/2010،

بناء على القرار رقم 190/2010 تاريخ 24/4/2010 (تعيين رؤساء الاقلام والكتبة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان السيدة نهلا حسيكي توقيع ايصالات تعيين رؤساء الاقلام والكتبة في دوائر قضاء بعبدا الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية المقررة بتاريخ 2/5/2010.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

29/4/2010 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان