All legislation

علم وخبر Notice of association No. 638 26/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "سندي Sanadi" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
638
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3493-3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 638 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سندي Sanadi" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4676 تاريخ 18/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سندي Sanadi" مركزها: صربا - شارع المطرانية - مطرانية صربا المارونية - قضاء كسروان. غايتها: - جمعية سندي هي جمعية خيرية من اهدافها وتأمين: 1- العناية بالانسان المصاب باعاقة مهما كان نوعها وتأمين احتياجاته. 2- العناية بالمسنين وتأمين احتياجاتهم. 3- العناية بالمعوزين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - المطران جي فوآد نجيم - الخوري شفيق سمعان الخويري - جوليانا نسيب دغفل - سامي يعقوب عواد - جورج حبيب صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المطران جي فوآد نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون النشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود